الحصفكي

171

الدر المختار

متهتكا فالشهادة أولى . نهر . ( ويثبت ) أيضا ( بإقراره ) صريحا صاحيا ، ولم يكذبه الآخر ، ولا كذبه بجبه أو رتقها ، ولا أقر بزناه بخرساء ، أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ، ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ، ولو سرق أو زنى حد ، لان الانشاء لا يحتمل التكذيب والاقرار يحتلمه . نهر ( أربعا في مجالسه )